مجلس الشعب يقر مشروع قانون إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/06/23
##################################
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين وأصبح قانونا
ويأتي القانون وفقا لأسبابه الموجبة نظرا لفرار عدد من العسكريين من الخدمة والتحاقهم بالمجموعات الإرهابية المسلحة بعد حصولهم على قروض من المصارف العامة بموجب كفالات شخصية من زملائهم العسكريين حيث تقوم هذه المصارف بحجز واقتطاع الأقساط المترتبة على هؤلاء الفارين من رواتب وأجور العسكريين والمتقاعدين وكذلك ممن استشهد منهم بهدف تحصيل القروض على اعتبار أنها من الأموال العامة وذلك وفق القوانين والأنظمة التي تلتزم بها المؤسسات المصرفية
ويهدف القانون إلى إيقاف اقتطاع هذه الأقساط تقديرا لما يقدمه أبطال الجيش العربي السوري ودورهم في الحفاظ على وحدة وتماسك الوطن بعد أن ارتهن زملاؤهم العسكريون الفارون من الخدمة لأعداء سورية والوطن علما أن بعضا من العسكريين الكفلاء استشهدوا وعائلاتهم وأطفالهم تدفع اليوم ثمن خيانة البعض وإن استمرار الاقتطاع منهم يمثل مكافأة غير مشروعة للفارين والخونة مع التأكيد على السير بإجراءات الملاحقة القانونية لتحصيل هذه الديون من أموال العسكريين الفارين ومن زوجاتهم وأولادهم
كما أقر المجلس “مشروع القانون المتضمن تأجيل العمل بالقانون رقم 32 لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1-1-2015 وتعديل المادة 3 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001″ وأصبح قانونا
ويهدف مشروع القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى تأجيل العمل بالقانون رقم 32 لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ 1-1-2015 باعتبار أن الجهات العامة لم تستكمل تأمين مقرات لها بسبب ظروف الأزمة التي تمر بها سورية مقابل رفع نسب بدل الإيجار النافذ بواقع 1 بالمئة وتحديد الحد الأدنى لرسوم تسجيل عقود الايجار بمبلغ لا يقل عن 500 ليرة للعقار السكني و1000 ليرة للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية مهما بلغت مدة الايجار وقيمته
ونص القانون رقم 32 لعام 2011 على إضافة الفقرتين ج-د على المادة 2 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته وهما ج “كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون” د “لا يجوز تطبيق نص الفقرة ج على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات”
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن قانون الكاتب بالعدل الجديد حيث أقر المواد من 1-20 والمتعلقة بشروط تعيين الكتاب بالعدل والأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل ومهام الكاتب بالعدل
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنظمات غير الحكومية إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله
كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/06/23