مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/03/12
##################################
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 وأصبح قانونا
وتنص المادة 124 المعدلة في مشروع القانون على أن "تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على أن يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه" بحيث يستفيد من هذه المادة عدة جهات وهي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها إضافة إلى المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام
كما تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقا لما نصت عليه المادة 124 من مشروع القانون بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع السماح لوزير النقل إضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة
وأكد وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية إلى خاصة أو عامة علما أن عدد المركبات التي تعمل على المازوت لا يتجاوز 20 بالمئة وأن 50 بالمئة منها مسجلة بطرق غير نظامية مشيرا إلى أن دفع الرسوم الحقيقية على جميع مركبات النقل سيمكن الحكومة من تحسين قيمة الدعم الاجتماعي والحفاظ عليه وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين ومنع بعض حالات الفساد أثناء منح الرخص الزراعية
وأوضح الوزير سعيد أن تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة الزراعية لدى وزارة النقل كان يتم بموجب موافقات زراعية صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات التابعة لها لكن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رأت أن منح الموافقات الزراعية أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليها لعدة أسباب منها تشوه أرقام الثروة الحيوانية الإحصائية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية وانتشار عمليات التزوير والرشوة وهدر المال العام رغم الإجراءات الصارمة المتخذة وضياع كثير من وقت وجهد العاملين في مديريات الزراعة بالمحافظات لمنح هذه الرخص
وبين وزير النقل أن المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية وذلك بفرض رسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع الأمر الذي أدى لإخراج جميع السيارات العاملة على البنزين من تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لها في مديريات النقل
وأشار إلى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم علما أن المادتين /130/131/ من قانون السير والمركبات النافذ سمحت بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة وبالتالي يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل ان يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة
وأوضح ان الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة متقاربة حيث ان نسبة الفرق بين هذه الرسوم لا تزيد على 10 بالمئة وان الفرق الوحيد بينها هو فقط ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العاملة على المازوت والمسجلة بالفئة العامة
وأشار إلى أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل المقترحة هي نفس الرسوم السنوية المفروضة حاليا على سيارات النقل الزراعية والصناعية والتجارية كما ان معظم السيارات الشاحنة الكبيرة سيتم تسجيلها بالفئة العامة وخاصة السيارات التي يزيد وزنها القائم على 8000 كغ وما فوق اما السيارات التي ستسجل بالفئة الخاصة فهي السيارات التي يقل وزنها القائم عن 8000 كغ
وكان المجلس أعاد الأسبوع الماضي مشروع قانون تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 الى لجنة الخدمات لدراسته من جديد
حضر الجلسة وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/03/12