الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك www.facebook.com/syrianatv


    مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    SYRIANA
    SYRIANA
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن


    عدد المساهمات : 13616
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010
    الموقع : https://www.facebook.com/syrianatv

     مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي Empty مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    مُساهمة  SYRIANA الخميس مارس 13, 2014 10:35 am



    مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة  

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
    إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/03/13
    ##################################

     مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2dtu0rt

    بدأ مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة وإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة مادة مادة بعد عرضه للمداولة العامة ومناقشته المستفيضة من قبل لجنتي الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية

    ويهدف مشروع القانون بحسب مادته الثانية إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها.. وعقاب العابثين بارادتهم وكذلك تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية

    ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعى رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية والحاجة إلى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاما تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية

    كما يهدف مشروع القانون إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواد القانون رقم 101 لتتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها بشكل كامل وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وذلك كله على النحو الذي يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التي تنتهجها سورية.

    وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أهمية مشروع القانون الذي ينظم الانتخابات العامة في سورية بمختلف مستوياتها حيث يشكل نقلة نوعية وخطوة متقدمة في ممارسة الديمقراطية ويثبت للعالم أجمع أن الدولة السورية تسير قدما باتخاذ العديد من الخطوات الديمقراطية الهامة وإنها قادرة بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على رسم مستقبلها بأيديها بعيدا عن أي تدخلات أجنبية

    ولفت الوزير غلاونجي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بمختلف وزاراتها في إعداد مشروع القانون ودراسته بأدق تفاصيله ليأتي منسجما مع الدستور الجديد وتعديلا لقانون الانتخابات العامة القديم باعتباره لم ينص على انتخابات رئيس الجمهورية

    وأقر المجلس المواد من 1 إلى 9 من مشروع القانون المتعلقة بالتعاريف الواردة فيه وأهدافه والحقوق الانتخابية وحول تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وعضويتها

    وتعددت آراء ومقترحات الأعضاء حول تحديد بعض التعاريف الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون ولاسيما المرشح والعامل والفلاح تفاديا لأي لبس وغموض عند تفسيرها حيث لم يوافق أعضاء المجلس بعد التصويت على مقترحي الحكومة واللجنة المشتركة حول تعريف الفلاح وطالبوا بالتوسع في تعريفه لضمان حقوق كل الفلاحين والمزارعين بمختلف أنشطتهم والعودة إلى تعريفه في قانون التنظيم الفلاحي

    ورأى بعض الأعضاء أهمية أن يتضمن تعريف الفلاح من يعمل في "الزراعة بشقيها النباتي والحيواني" وهو ما لم يرد في النص الوارد من الحكومة واللجنة والذي جاء فيه بأنه "كل من كان يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا" في حين اقترح البعض إضافة عبارة "أن يكون منتسبا إلى الاتحاد العام للفلاحين أو جمعية فلاحية" وإسقاط اشتراط عدم امتلاكه "سجلا تجاريا أو صناعيا" من نص التعريف الأمر الذي رفضه البعض حفاظا على حقوق الفلاحين لكن المجلس أقر بالنهاية النص الوارد من اللجنة بعد إعادة التصويت عليها وفق النظام الداخلي للمجلس

    كما أقر المجلس المادة الثانية المتعلقة بأهداف القانون بعد موافقته على مقترح اللجنة بإضافة فقرة تتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية تطابقا مع أحكام المادة 61 من الدستور والمادة الثالثة التي تنص على ان الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي وأن يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة

    ووافق على مقترح اللجنة بتعديل نص المادة رقم 4 المتعلقة بمن يحق لهم الانتخاب والاستفتاء الوارد من الحكومة لتصبح "يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون" وذلك توافقا مع المادة 59 من الدستور

     مجلس الشعب يبدأ مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الانتخابات العامة - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2qtzshx

    وأقر المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بمن يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء والمادة السادسة منه والتي تنص على أن حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية يوقف عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة. كما وافق على المادة السابعة والتي أجاز فيها القانون للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آرائهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.

    وانتقل المجلس بعدها لإقرار مواد الفصل الثاني المتعلقة باللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها فأقر المادة الثامنة التي تنص في بعض بنودها على تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" مقرها دمشق وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى وتمارس مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها

    كما أقر المجلس المادة المتعلقة بمدة عضوية اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي تنص في بعض بنودها على أن مدة عضويتها أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها بحيث تكون غير قابلة للتجديد ويرأسها القاضي الأقدم من بين أعضائها وأن تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات

    وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء

    وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس

    حضر الجلسة وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والعدل الدكتور نجم الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/03/13



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:29 am