مرسوم بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/02/02
##################################
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم /8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني.
المادة (2)
يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
تسدد أرصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (4)
أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون أن ينفي وقف هذه الإجراءات والاحكام امكانية متابعة كل منها وفق المرحلة التي وصلت اليها والنتائج الناشئة عنها في حال فقدان المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي وفق المحدد في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذا المرسوم التشريعي.
ب-يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي ويطالب العميل بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويطبق على الأقساط المستحقة فوائد التأخير.
ج-تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة(6)
أ- تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من /2/ بالمئة إلى /5/ بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وفقا للتعليمات التنفيذية.
ب- يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الطلب مستكملا لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة (7)
يمنح المدين فترة سماح لا تزيد على سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة وتحدد بحسب التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة ( 8 )
لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات من المصارف والمؤسسات المالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.
المادة (9)
تستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.
المادة (10)
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (11)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق لـ2-2-2014 ميلادي.
وزير المالية: المرسوم يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج
وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج وتقديم الخدمات تلبية لحاجة السوق المحلية.
وبين الوزير اسماعيل في تصريح لـ سانا أن المرسوم يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
وأشار إلى أن تعثر المتعاملين مع المصارف العامة وتوقفهم عن سداد التزاماتهم وتسديد ديونهم يعود إلى طبيعة الظروف الراهنة التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة انخفاض الطلب وعدم توفر متطلبات الإنتاج بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أن هذه الأسباب أدت إلى توقف أو انحسار التدفقات النقدية الموجبة الصافية وبالتالي عدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من المصارف العاملة في سورية.
مرسوم تشريعي يقضي بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 بحيث يتم إخضاع السيارات السياحية الكهربائية إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة
كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2014 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 بحيث يتم إخضاع السيارات السياحية الكهربائية مهما بلغت استطاعة محركها إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة وهي الشريحة الدنيا للرسم المفروض على السيارات السياحية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة (1)
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:
ج -السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30 ثلاثون بالمئة.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق لـ 2-2-2014 ميلادي.
يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2005 تنص على:
يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 بحيث يصبح كما يلي:
نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية
أ- السيارات السياحية الخاصة 30 بالمئة (ثلاثون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم مكعب.
ب- السيارات السياحية الخاصة 40 بالمئة (أربعون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم مكعب
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/02/02