الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك www.facebook.com/syrianatv


    القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين الاستفادة من مزايا مرسوم العفو - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    SYRIANA
    SYRIANA
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن


    عدد المساهمات : 13616
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010
    الموقع : https://www.facebook.com/syrianatv

     القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين الاستفادة من مزايا مرسوم العفو - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي Empty القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين الاستفادة من مزايا مرسوم العفو - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    مُساهمة  SYRIANA الأربعاء نوفمبر 06, 2013 6:23 pm




    القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين الاستفادة من مزايا مرسوم العفو

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
    إعداد د.حنان نورا الحايك 2013/11/06
    ##################################

     القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو المدانين والمحكومين الاستفادة من مزايا مرسوم العفو - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي Xq9j60

    دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2013 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013

    وأوضحت القيادة العامة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوماً

    وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً

    وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً

    وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة

    كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة

    وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً

    ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي


    وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في 30 تشرين الأول الفائت المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013 وفيما يلي نص المرسوم:‏
    #################################
    المرسوم التشريعي رقم 70‏
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي:

    المادة 2- عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد 95-96-99-100- 104-105-106-107-108-110-113‏ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوماً

    المادة 3- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم30لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوماً

    المادة 4- أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

    ب - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته

    ج- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي

    المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

    دمشق في 24-12-1434 هجرى الموافق لـ 29-10-2013 ميلادي

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2013/11/06



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:03 am