قيادة الجيش تدعو المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من مزايا مرسوم العفو
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
إعداد د.حنان نورا الحايك 2013/12/03
##################################
دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 2013 القاضي بتمديد مهلة الاستفادة من العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال المهلة المحددة
وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 71 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال المهلة المحددة
وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال المهلة المحددة
وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة
وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال المهلة المحددة
ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن مراجعة المكلفين شعبة تجنيدهم من أجل تسوية وضعهم لا يعني سوقهم إلى الخدمة فورا وأنه يمكن تأجيلهم إذا توفرت لديهم شروط التأجيل داعية المكلفين إلى إحضار الأعذار المتوفرة لديهم للحصول على التأجيل القانوني عند مراجعة شعب تجنيدهم
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر يوم 28 الشهر الماضي المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2013/12/03