الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك www.facebook.com/syrianatv


    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية

    SYRIANA
    SYRIANA
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن


    عدد المساهمات : 13616
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010
    الموقع : https://www.facebook.com/syrianatv

    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية Empty الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية

    مُساهمة  SYRIANA السبت يونيو 13, 2015 12:37 pm




    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/06/13
    ##################################

    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية Rub7f7

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /4/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته.

    القانون رقم /4/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1436 هجري الموافق 9-6-2015 ميلادي..

    يصدر مايلي..

    تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي..

    المادة /96/..

    أ- يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة.

    ب- ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولا.

    ج- يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

    د- يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.

    المادة /180/..

    أ- المسؤولية المدنية..

    1- مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.

    2- يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.

    3- إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه.

    4- إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض.

    5- إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك.

    6- لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه.

    ب- المسؤولية الجزائية..

    1- لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك أو سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي.

    2- لا يوقف احترازيا سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله او فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.

    المادة 223.. تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/06/13



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:23 pm