الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك www.facebook.com/syrianatv


    الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    SYRIANA
    SYRIANA
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن


    عدد المساهمات : 13616
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010
    الموقع : https://www.facebook.com/syrianatv

     الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي

    مُساهمة  SYRIANA الأحد أبريل 06, 2014 9:13 am



    الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي
    إعداد د.حنان نورا الحايك 2014/04/06
    ##################################

     الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية / قسم الأخبار في الموقع الرسمي Mmyjo6

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 المتعلق بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها وألغي بموجبه المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

    المرسوم التشريعي رقم 14

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

    المادة (2)

    تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة (3)

    أ- يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

    ب- يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

    ج- يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (4)

    يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

    المادة (5)

    يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

    المادة (6)

    يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (7)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

    المادة ( 8 )

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5-6-1435 هجري الموافق لـ 5-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية بشار الأسد


    وزير النقل: المرسوم يلبي الالتماسات على المرسوم السابق من جهة غرامات النقل والفترة المتاحة لتسوية أوضاع المركبات
    ##################################
    وأكد وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد في تصريح لـ سانا أن المرسوم التشريعي رقم 14 يلغي المرسوم السابق رقم 3 ويلبي الالتماسات على المرسوم السابق من جهة غرامات النقل والفترة المتاحة للمواطنين لتسوية أوضاع مركباتهم ويحمي ملكيتهم

    وأشار الوزير إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 صدر استجابة لوضع بعض المواطنين ممن اضطروا لمغادرة البلد مصطحبين معهم مركباتهم واضطروا لبيعها دون الرجوع إلى مديريات النقل لتسديد الرسوم المترتبة عليها أو تسديد استحقاقات مترتبة للآخرين

    ولفت إلى أن المرسوم الجديد صدر لتبسيط بعض مواد المرسوم 3 التي لم تميز في حينها بين من اضطر للبيع ومن سعى للتجارة ما ترك لدى قسم من المواطنين انطباعات غير إيجابية

    وبين وزير النقل أن السيد الرئيس بشار الأسد استجاب لالتماسات المواطنين ووجه بإعادة دراسة تلك المواد مع الحفاظ على الأهداف الأساسية للمرسوم السابق وبناء على هذا التوجيه قامت وزارة النقل بإعادة دراسة المرسوم آخذة بعين الاعتبار كل المعلومات التي وصلت للوزارة

    وأشار الوزير إلى أن المرسوم الجديد يلبي الالتماسات في الغرامات المفروضة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالمرسوم ويحدد الفترة المتاحة للمواطنين لتسوية أوضاع سياراتهم التي أخرجت من سورية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بدءا من تاريخ صدور المرسوم الجديد

    وأوضح الوزير أن المرسوم ترك لأصحاب المركبات حرية تسوية أوضاع هذه السيارات في فروع مديريات النقل في سورية أو لدى البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية في البلدان التي قصدوها لافتا إلى أن هذا المرسوم حافظ على أسطول السيارات السورية دون أن يلحق بمالكي السيارات أي إجحاف ولاسيما فيما يتعلق بممارستهم لحق الملكية

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2014/04/06



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:47 pm