الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 18
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/04/30
##################################
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 لتصبح على النحو الآتي: يفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 10/7/1436 هجري الموافق لـ29/4/2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/04/30