الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمي لمؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية - نهضة المقاومة النسائية السورية

الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك www.facebook.com/syrianatv


    الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية

    SYRIANA
    SYRIANA
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن
    ضباط قادة أركان حرب - عقيد ركن


    عدد المساهمات : 13616
    تاريخ التسجيل : 17/03/2010
    الموقع : https://www.facebook.com/syrianatv

    الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية Empty الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية

    مُساهمة  SYRIANA الخميس يناير 01, 2015 4:15 am




    الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية 1z4izko


    الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/01
    ##################################

    الرئيس الأسد يصدر قانونا حول حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات - مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية 5pla1v

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    كما يتضمن القانون تعاريف الشهيد وذوي الشهيد والمصابين بحالات العجز التام.

    وفيما يلي نص القانون..

    القانون رقم 36

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1436 هـ الموافق لـ 29-12-2014 م يصدر مايلي..

    المادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

    أ- الشهيد

    1- الشهيد العسكري .. العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.

    2- الشهيد المدني.. كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بإمرة الجيش العربي السوري.

    3- الشهيد العامل أو الموظف.. العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد أثناء العمل أو بسببه.

    وذلك إذا قضى أي من المذكورين أعلاه خلال الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا أو مواجهة أو نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات.

    ب- ذوو الشهيد الأب-الأم-الزوجة-الأولاد.

    ج- المصابون بحالة العجز التام.. هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو من يعمل بإمرة الجيش العربي السوري أو الموظفون أو العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب أو العمليات الحربية أو نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية “الشلل الدماغي-الشلل الرباعي-الشلل النصفي-العمى التام”.

    المادة (2)

    تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من هذا القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    المادة (3)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.

    المادة (4)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

    دمشق في 9-3-1436هجري الموافق لـ 31-12-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
    قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/01



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:17 am