قانون بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
إعداد فريق قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/15
##################################
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم 1
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-3-1436 هجري الموافق لـ 30-12-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة (1)
ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
المادة (2)
يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.
المادة (3)
أ- تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.
المادة (4)
تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.
المادة (5)
تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.
المادة (6)
لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.
المادة (7)
تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.
المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1436 هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة
كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 5
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم مايلي..
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2014 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به بحيث يشمل الديون الجديدة المترتبة بعد نفاذ المرسوم التشريعي المذكور.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-3-1436هجري الموافق لـ 15-1-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ونص المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 28-1-2014 على إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من كامل الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا لغاية 31-12-2014 ومن 50 بالمئة من الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا لغاية 31-12-2014
مؤسسة القناة الإعلامية للبنت السورية
قسم الأخبار في الموقع الرسمي 2015/01/15